الاعتكاف
* مشروعيته :
1- والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ]وأنتم عاكفون في المساجد[ ، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه r ، وتواتر الآثار عن السلف بذلك ، وهي مذكورة في "المصنف" لابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( 43 ).
وقد ثبت أن النبي r اعتكف آخر العشر من شوال ( 44 ) ، وأن عمر قال للنبي r : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال :p فأوف بنذركi ، ( فاعتكف ليلةً ) ( 45 ) .
2- وآكَدُه في رمضان لحديث أبي هريرة : p كان رسول الله r يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً i ( 46 ) .
3- وأفضله آخر رمضان ، لأن النبي r كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ( 47 ).
* شروطه :
1- ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى : ]ولا تباشروهن ( 48 ) وأنتم عاكفون في المساجد[ ( 49 )، وقالت السيدة عائشة :
( السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ، ولا يعود مريضاً ، ولا يمس أمراته ،
ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ) ( 50 ) .
2- وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة ، فإن الخروج لها واجب عليه ، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها : (...ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) ( 51 ).
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص ( المساجد ) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، وهو قوله r : p لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثةi ( 52 ) .
وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى ، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً ، وخالف آخرون فقالوا : ولو في مسجد بيته .
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
3- والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها ( 53 ) .
* ما يجوز للمعتكف :
1- ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة ، وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُـغْسَلَ ويُسَرَّح ، قالت عائشة رضي الله عنها :
( وإن كان رسول الله r ليدخل علَيَّ رأسَه وهو ( معتكف ) في المسجد ، ( وأنا في حجرتي ) فأُرَجلُــهُ ، ( وفي رواية : فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض ) ، وكان لا يدخل البيت
إلا لحاجة ( الإنسان ) ، إذا كان معتكفاً ) ( 54 ) .
2- ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي r : توضأ النبي r في المسجد وضوءاً خفيفاً ( 55 ).
3- وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي r خِـبَاءً ( 56 ) إذا اعتكف ، وكان ذلك بأمره r ( 57 ).
واعتكف مرة في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ ( 58 ) على سُدَّتِها حصير ( 59 ) .
* إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد :
4- ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه ، وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها : " كان النبي r معتكفاً (في المسجد في العشر الأواخر من رمضان) فأتيته أزوره ليلاً ، (وعنده أزواجه ، فَرُحْنَ) ، فحدثتُـهُ (ساعة) ، ثم قمت لأنقلبَ ، (فقال : لا تعجلي حتى أنصرف معك) ، فقام معي ليقلبني ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد (حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة) ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي r أسرعا ، فقال النبي r : p على رسْـلِكُما ؛ إنها صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله ! قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال : شيئاً i ( 60 ).
بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها ، أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها :
( اعتكفتْ مع رسول الله r امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من أزواجه ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي) ( 61 ).
وقال أيضاً :
(كان النبي r يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله،ثم اعتكف أزواجه من بعده) ( 62 ).
قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضاً ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك ، وأمن الفتنة والخلوه مع الرجال ؛ للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
5- ويبطله الجماع لقوله تعالى : ]ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد[.
وقال ابن عباس :
(إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، وأستأنف) ( 63 ).
ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي r وأصحابه .
وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.
من رسالة قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه
ومعه بحث قيم عن الاعتكاف
للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
( 43 ) : كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل " من اعتكف يوماً . . " فحذفته ؛ لأنه تبين لي ضعفه ، بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (5347) ، فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي ، وعلى الهيثمي قبلي !
( 44 ) : هو قطعة من حديث لعائشة ، رواه الشيخان وابن خزيمة في "صحاحهم" ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2127) .
( 45 ) : رواه الشيخان وابن خزيمة ، والزيادة للبخاري في رواية كما في "مختصره" (995) ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" أيضاً
(2136-2137) .
( 46 ) : رواه البخاري وابن خزيمة في "صحيحيهما" ، وهو مخرج في المصدر السابق (2126-2130) .
( 47 ) : رواه الشيخان وابن خزيمة (2223) ، وهو مخرج في "الإرواء" (966) و "صحيح أبي داود" (2125) .
( 48 ) : أي لا تجامعوهن . قال ابن عباس : المباشرة والملامسة والمس جماع كله ، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء . رواه البيهقي (4/321) بسند رجاله ثقات .
( 49 ) : ( البقرة : 187 ) ، قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية . قال الحافظ : ( ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به ، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها ) .
( 50 ) : رواه البيهقي بسند صحيح ، وأبو داود بسند حسن ، والراوية الآتية عن عائشة له ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2135) و "الإرواء" (966) .
( 51 ) : روى البيهقي عن ابن عباس قال : إن أبغض الأمور إلى الله البدع ، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور .
( 52 ) : أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، وهو مخرج في "الصحيحة" (رقم 2786) ، مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه ، وكلها صحيحة .
( 53 ) : رواه البيهقي بسند صحيح ، وأبو داود بسند حسن ، وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" : ( ولم ينقل عن النبي r أنه اعتكف مفطراً ، بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ، ولا فعله r إلا مع الصوم ، فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ) .
قلت : ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في "الاختيارات" .
( 54 ) : رواه الشيخان ، وابن ابي شيبة ، وأحمد ، والزيادة الأولى لهما ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2131-2132) .
( 55 ) : رواه البيهقي بسند جيد ، وأحمد (5/364) مختصراً بسند صحيح .
( 56 ) : الخِـباء أحد بيوت العرب من وَبَرٍ أو صوف ولا يكون من شعَر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة . "نهاية" .
( 57 ) : رواه الشيخان من حديث عائشة ، وفعلها للبخاري ، والأمر لمسلم ، وتقدم تخريجه (ص34) التعليق (2) .
( 58 ) : أي قبة صغيرة .
والسّدة كالظـلّة على الباب لتقي الباب من المطر ، والمراد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظرُ أحد كما قال السندي ، وأوْلى أن يقال : لكي لا ينشغل بالُ المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحِه ، كما قال الإمام ابن القيم : ( عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المُـعْـتَـكَـفِ موضعَ عِشْرةٍ ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون ، والله الموفق ) .
( 59 ) : هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري ، رواه مسلم وابن خزيمة في "صحيحيهما" وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(1251).
( 60 ) : أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، والزيادة الأخيرة له ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2133و2134) .
( 61 ) : رواه البخاري وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2138) ، والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في "الفتح" (4/281) لكن سماها الدارمي (1/22) : ( زينب ) . والله أعلم .
( 62 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسبق تخريجه (ص35) التعليق رقم (2) .
( 63 ) : رواه ابن أبي شيبة (3/92) وعبد الرزاق (4/363) بسند صحيح . والمراد من قوله : ( استأنف ) أي أعاد اعتكافه ) .